مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 586 من 760

يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ (1) لِأَبٍ وَأُمٍّ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ : نَصِيبُ أُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : نَصِيبُ أَبِيهِ ، وَكَذلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ (2) مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (3) مَقَامَ أُمِّهَا ، وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا.

وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (4) السُّدُسُ (5) ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ (6) الْأَخِ لِلْأَبِ (7) وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (8)

فَإِنْ (9) تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (10) السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ (11) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا (12) ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا.

وَإِنْ (13) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (14) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‌

__________________

(1) في « ل » : / « وأخوات ». (2) في « ك‍ ، بح ، بن ، جد » : « الاخت ».

(3) في « ل ، بح ، بن » : / « منهما ». (4) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « من الامّ ».

(5) قال الشيخ الصدوق : « فإن ترك أخاً لُامّ ، وابن أخ لأب وامّ فالمال كلّه للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والامّ. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له ، وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال : لأنّ ابن الأخ للأب والامّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ ، وله فضل قرابة بسبب الامّ.

قال مصنّف هذا الكتاب : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، وإنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان ». الفقيه ، ج 4 ، ص 275.

(6) في « بن » : « لابن ». (7) في « ل » : « من الأب ».

(8) في « بن » : / « لأنّه يقوم مقام أبيه ». (9) في « م ، بن » : « وإن ».

(10) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الامّ ». (11) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « للأب ».

(12) في المرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليها ، الظاهر أنّ هذا سهو منه ؛ لأنّ الأخ للأب والامّ ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها مابقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها ».

(13) في « بن » : « فإن ».

(14) في المرآة : « قوله : فالمال بينهما ، هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحداً ، وإلاّ فالمال بينهما نصفان ».

الصفحة 586 من 760