وَالْأُمِّ (1) ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ ، وَانْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، فَلَيْسُوا مِنْ هذِهِ (2) فِي شَيْءٍ (3) ، لَايَحْجُبُونَ (4) أُمَّهُمْ مِنَ (5) الثُّلُثِ ».
قُلْتُ : فَهَلْ تَرِثُ (6) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ (7) شَيْئاً؟
قَالَ : « لَيْسَ فِي هذَا شَك ، إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ (8) ». (9)
13413 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ :
إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام « أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ (10) وَيُنْقَصُونَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَايَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا
__________________
(1) في « ق ، ك ، م ، بف ، جت ، جد » : / « والامّ ».
(2) في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « هذا ».
(3) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح 32619 : « بشيء ».
(4) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « ولا يحجبون ». وفي « بف ، جت » : « فلا يحجبون ».
(5) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن ».
(6) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 32688 : « فهل يرث ».
(7) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + / « مع الامّ ». وفي « ق » : + / « مع الاخت ». وفي المطبوع : / « مع الامّ ».
(8) في الوافي : « ليس في ذلك شكّ ، يعني ليس في عدم إرثهم معها شكّ. « إنّه كما أقول لك » يعني ظهرو تبيّن من قول هذا أنّهم إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به إلى الميّت ، وهذا إنّما يتصوّر مع فقده ، فكيف يجمعون معه في الإرث وإنّما لم يصرّح به للتقيّة ».
(9) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة و ... ، ح 13390 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 280 ، ح 1014 ، بسند هما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، نفس الباب ، ح 13389 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1018 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الإخوة من الامّ لايحجبون الامّ عن الثلث ». الفقيه ، ج 4 ، ص 271 ، ذيل ح 5619 ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 283 ، ح 1024 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 146 ، ح 547 الوافي ، ج 25 ، ص 743 ، ح 24903 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 117 ، ح 32619 ؛ وص 147 ، ح 32688.
(10) في الوافي : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون. الصواب : والأخوات للُام لا للأب والامّ




