مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 578 من 760

13412 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا زُرَارَةُ (1) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ؟ ».

فَقُلْتُ (2) : لِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

فَقَالَ (3) : « إِنَّمَا اولئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ (4) وَالْأُمِّ ، وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا (5) إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ (6) الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ ، وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ (7) وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ (8) ‌

__________________

ح 309 ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 25 ، ص 800 ، ح 25012 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 179 ، ذيل ح 32775.

(1) هكذا في « ك‍ ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « زرارة » بدل « يا زرارة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقدتقدّم صدر الخبر مع اختلاف في ح 13390 بسند آخر عن زرارة قال : قال لي أبوعبدالله عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟

والمقارنة بين الحديثين تشهد بأنّ متن الحديث في ما نحن فيه أيضاً من كلام الإمام عليه السّلام ، لا من كلام زرارة ، لكن في السند خلل بحيث لايقدر على تأدية هذا المعنى.

(2) في « بن » والوسائل : « قلت ».

(3) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقال ».

(4) في الوسائل ، ح 32619 : « من الأب ».

(5) في الوافي : « وهو أكثر لنصيبها » ، يعني أنّ القائلين بحجب الإخوة للُامِّ الامَّ هم القائلون بأنّهم شركاؤها في الإرث ، فإن أعطوهم الثلث وأعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الامّ نصيبها ؛ لأنّهم أعطوها النصف ؛ لأنّ الإخوة إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو هنا الامّ فأين الحجب ، وإن أعطوهم السدس فلا حجب أيضاً لتوفّر نصيبها حينئذٍ ».

وفي المرآة : « قال الفاضل الاسترآبادي : في العبارة نوع حزازة ، وكأنّه سقط من القلم شي‌ء ، وكأنّ المراد منها أنّ العامّة زعموا أنّ الإخوة من الامّ يحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث.

وعلى التحقيق : الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنّها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث ».

(6) في الوسائل ، ح 32619 : « من الامّ ».

(7) في « بن » والوسائل ، ح 32619 : « من الأب ». وفي « ق ، بف ، جت ، جد » : + / « والامّ ». وفي « ك‍ » : + / « والامّ‌والإخوة للأب والامّ ».

(8) في « ن ، بح » : « للأب ».

الصفحة 578 من 760