مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 569 من 760

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ (1) : إِنَّ عَلى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً (2) (3) ‌

13407 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (4) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ (5) ، قَالَ :

قَالَ زُرَارَةُ : النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلاً قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ (6) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (7) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (8) لِأَبِيهِ (9) ، أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ : إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ (10) النِّصْفَ ، أَوِ ابْنَتَيْهِ (11) الثُّلُثَيْنِ ، وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (12) وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (13) لِأَبِيهِ (14) ، أَوْ أُخْتَهُ (15) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ (16) بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي (17) أَخِيهِ (18) ، وَلَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ‌

__________________

(1) في « جت » : + / « لي ».

(2) في « ك‍ » : « أنواراً ». وفي التهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552 : + / « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ( الاستبصار : سنّتهم وقضائهم ) كما يأخذون منكم فيه ».

(3) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح 13375. التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1009 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء ». وفيه ، ص 321 ، ح 1153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، ح 552 ، بسندهما عن عبد الله بن محرز. التهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1012 ، بسنده عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 13414 ، بسند آخر ، وفيهما إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح 13372 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1005 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء » الوافي ، ج 25 ، ص 737 ، ح 24886 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 157 ، ح 32708. (4) في « ك‍ ، ل ، ن ، جد » : / « عمر ».

(5) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : + / « بن أعين ». (6) في « بف » : « أخاً ».

(7) في الوسائل : « أو ترك اختيه » بدل « أو اخته ». (8) في « ل » والوسائل : « واخته ».

(9) في « بح » : / « وامّه أو اخته لأبيه ». (10) في « بن » والوسائل : « للابنة ».

(11) في « بف » : « أو ابنة ». (12) في « بح » : « لابنه ».

(13) في الوسائل : « واخته ». (14) في « ق ، بف » : + / « وامّه ».

(15) في « ق ، بف » : « أو اختيه ». (16) في « بن » والوسائل : « عصبته ».

(17) في « بح » : « وبنو ». (18) في « م » : « اخته ».

الصفحة 569 من 760