عَافِيَةٍ (1) ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ». (2)
13406 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟
فَقَالَ (3) : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ (4) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ (5) وَالْأُمِّ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ : فَإِنَّا (6) قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ (7) رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ (8) وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ (9)؟
قَالَ (10) : « فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا (11) ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ (12) فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ (13) ».
__________________
(1) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب ، ح 986 : « عافيته ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 273 ، ح 986 ؛ وص 290 ، ح 1044 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 25 ، ص 758 ، ح 24930 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 106 ، ذيل ح 32593.
(3) في الكافي ، ح 13375 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار ، ح 552 : « قال ».
(4) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552. وفي « م » والمطبوع : « للابنة ».
(5) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « للأب ».
(6) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552 : « إنّا ».
(7) في « ل ، بن » : « فالميّت ».
(8) في « ل » : / « الناس ».
(9) في الاستبصار ، ح 552 : / « عارفة ».
(10) في « بح » : « فقال ».
(11) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552 : « لها النصف ».
(12) هو من باب ألزموهم بأحكامهم. وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلاّمة جواد البلاغي رحمه الله. راجع : موسوعة العلاّمة البلاغي ، ج 7 ، ص 235 279.
(13) في التهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552 : « قضائهم وأحكامهم ».




