21 بَابُ الْكَلَالَةِ (1)
13402 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (2) ». (3)
13403 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْكَلَالَةِ؟
فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ». (4)
__________________
(1) الكلالة من الكلّ وهو بمعنى الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع ، أو لأنّهم كلّ على الميّت ؛ لأنّهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب. انظر : النهاية ، ج 4 ، ص 197 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 592 ( كلل ).
(2) النساء (4) : 176.
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 319 ، ح 1145 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلاّزوج أو زوجة ، ح 13358 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 970 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 286 ، صدر ح 311 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 287 ، صدر ح 313 ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 795 ، ح 25009 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 91 ، ح 32555.
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 319 ، ح 1146 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 286 ، ح 310 ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج 25 ، ص 795 ، ح 25008 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 92 ، ح 32556.




