وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ (1) عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ (2)
وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلاَّ الْأَبَوَانِ (3) وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ (4) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا (5) أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.
وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ (6) ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ (7) يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ (8) الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ (9) عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ (10) سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ ». (11)
20 بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
13397 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
(1) في « بح ، بف » : « ولا تردّ ».
(2) في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً ».
(3) في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين ».
(4) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(5) في « ل ، بن » والوسائل : / « كانوا ».
(6) في « ل » : / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ».
(7) في « بف » : / « بمنزلة البنات ».
(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هوالمشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ. وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه ».
(9) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة ». وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها.
(10) في « م » : « فإن ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 288 ، ح 1043 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 25 ، ص 756 ، ح 24929 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 132 ، ح 32659.




