مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 553 من 760

الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ (1) ».

13392 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : « رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِلِابْنَةِ (3) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (4) سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ (5) ». (6) ‌

13393 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (7) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (8) ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (9) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (10) :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْجَدِّ؟

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 142 : « ما تضمّنه من الردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً هو المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم ، كذا الردّ على البنتين وأحد الأبوين أخماساً ، ولم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد ، فإنّه خصّ الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

وقوله : « وما أصاب سهمين فللأبوين » هذا مع عدم الحاجب ، وأمّا معه فيردّ على الأب والبنت أرباعاً على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أنّ الردّ أيضاً خماسي ، لكن للأب منها سهمان : سهم الامّ وسهمه ؛ لأنّ حجب الامّ للتوفير على الأب ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 270 ، ح 982 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 263 ، ح 5614 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 132 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، من قوله : « ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 749 ، ح 24917 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 128 ، ح 32650.

(3) في « ق ، بف » : « فوجدت للابنة » بدل « فللابنة ».

(4) في الوسائل : / « منهما ».

(5) في « ق ، بف » والتهذيب : « للأبوين ».

(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 272 ، ح 984 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 25 ، ص 750 ، ح 24920 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 129 ، ح 32651.

(7) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(8) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » والكافي ، ح 13384 و 13415 والتهذيب : / « بن عبيد ».

(9) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : / « عمر ».

(10) في « ك‍ » : + / « قال ».

الصفحة 553 من 760