13390 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ (2) مِنْ أُمِّهِ (3)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ (4) هذَا؟ ».
قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (5) : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (6)
فَقَالَ (7) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا (8) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ». (9)
__________________
ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح 13412 ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 286 ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 271 ، ذيل ح 5619 ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لُامّ ما بلغوا لم يحجبوا الامّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص 272 ، ذيل ح 5620 ، والرواية هكذا : « لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ». وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 321 ، ح 5690 الوافي ، ج 25 ، ص 743 ، ح 24902 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 116 ، ح 32617.
(1) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام ».
(2) في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».
(3) في « بن » : + / « وأبويه ». وفي الوسائل : « رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من امّه ».
(4) في « بن » والوسائل : / « قلت ».
(5) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « العزيز ».
(6) النساء (4) : 11. وفي « ك » : / « فقال : من أين ... » إلى هنا.
(7) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 1014 : + / « لي ».
(8) في « ل ، بن » والوسائل : « إذا ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 280 ، ح 1014 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 283 ، ح 1024 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 146 ، ح 547 الوافي ، ج 25 ، ص 741 ، ح 24897 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 117 ، ح 32618.




