عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ (1) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ (2) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».
وَقَالَ (3) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ (4) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ (5) ». (6)
13386 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ (7) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ (8) الْأُمَّ عَنِ (9) الثُّلُثِ؟ قَالَ (10) : « لَا ».
قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ (11) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (12)
13387 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّالإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».
(2) في التهذيب والاستبصار : / « عن الثلث ».
(3) في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».
(4) في « ق ، ك ، ن » والتهذيب والاستبصار : « من ».
(5) في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 141 ، ح 524 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 742 ، ح 24898 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 120 ، ح 32625.
(7) في « ق ، بح ، بف ، جت » : / « البقباق ».
(8) في « بح ، بف » : « هل تحجبان ».
(9) في « ق ، ك ، ن ، بف » والاستبصار : « من ».
(10) في « ك ، ل ، م ، ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : / « قال ».
(11) في حاشية « جت » : « قال : قلت ».
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 141 ، ح 525 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 742 ، ح 24899 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 120 ، ح 32626.




