إِخْوَةً (1) لِأَبٍ ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (2) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ (3) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا (4) الْإِخْوَةُ (5) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ (6) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ (7) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (8) ، وَإِخْوَةً (9) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً (10) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ (11) كَلَالَةً (12) (13)
13385 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
__________________
(1) في « ل » : « وإخوة ».
(2) النساء (4) : 11.
(3) في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».
(4) في « ل » والوسائل : / « أمّا ».
(5) في « ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح 1013 : « إخوة ».
(6) في « ق ، م » والتهذيب ، ح 1013 : « للأب ».
(7) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « الرجل ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1013. وفي المطبوع : « لُامّ وأب ».
(9) في الوسائل : « أو إخوة ».
(10) قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الامّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخوالأتباع وجميع المتأخّرين ... وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج 13 ، ص 79. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 198.
(11) في « بف » : « لا يورث ».
(12) في المرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلاًّ على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الامّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الامّ في زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 280 ، ح 1013 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح 13393 ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح 13400 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 271 ، ح 983 ؛ وص 285 ، ح 1031 الوافي ، ج 25 ، ص 741 ، ح 24896 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 117 ، ح 32620 ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».




