مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 543 من 760

وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ (1) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ (2) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ (3) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ (4) تَرَكَ زَوْجاً (5) وَابْنَةَ ابْنَةٍ (6) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ.

وَإِنْ (7) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ (8) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ (9) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ (10) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ (11) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ (12) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ (13) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (14) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ (15) الدَّلِيلِ (16) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ (17) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ (18) ؛ لِقَوْلِ اللهِ‌

__________________

(1) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(2) في « ل » : / « وهو الثلث ». (3) في « ق ، بف ، جت » : / « وهو ».

(4) في « ل ، بن » : « فإن ». (5) في « ك‍ ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(6) في « بف » : « الابنة ». (7) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(8) في « بف » : « الابنة ». (9) في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».

(10) في « ل » : / « يقسم ». (11) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت » : « للأبوين ».

(12) في « بح » : « وكذلك ». (13) في « بح » : « فللأبوين ».

(14) في « م » : « بنت ». (15) في « جت » : « ومن ».

(16) في المرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الامّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ».

(17) في « ل ، م ، بن ، جد » : / « للرجل ».

(18) في « ل ، م ، بن ، جد » + / « للرجل ».

الصفحة 543 من 760