حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ. وَإِنْ (1) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ (2) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ (3) وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ (4) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ. فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ (5) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ (6) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ (7) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ (8) بِبَطْنٍ (9) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ (10) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ. مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ (11) ابْنٍ (12) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ. |
__________________
وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم انثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان انثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج 13 ، ص 125.
(1) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».
(2) في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».
(3) في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : / « نصيب الابنة ».
(4) في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».
(5) في « ق ، بف » : / « ثلاث ».
(6) في « ل » : « فكذلك ».
(7) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».
(8) في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».
(9) في « ك » : « من بطن ».
(10) في « ل » : / « ببطن ».
(11) في « ل ، بح » : « بنت ».
(12) في « بح » : « الابن ».




