مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 760

13379 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ (1) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ (2) الْبَنَاتِ ». (3) ‌

13380 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ (4) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ (5) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (6) ». (7) ‌

قَالَ الْفَضْلُ : وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ (8) مَعَهُمْ إِلاَّ الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (9) لِلذَّكَرِ مِثْلُ‌

__________________

سماعة الوافي ، ج 25 ، ص 789 ، ح 24998 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 110 ، ح 32602.

(1) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(2) في « ك‍ » : « بمكان ».

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 317 ، ح 1138 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ح 630 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 789 ، ح 24999 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 110 ، ح 32601.

(4) في « ل ، بح » : « البنات ».

(5) في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(6) في الوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى في الفقيه ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 316 ، ح 1136 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ح 628 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج 4 ، ص 268 ، ح 5618 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 790 ، ح 25001 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 111 ، ح 32604.

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(9) في المرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلاّ فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ».

الصفحة 540 من 760