مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 760

13376 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ (1) وَتَرَكَ ابْنَةً (2)؟

فَقَالَ (3) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ (4) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ (5) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ (6) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي (7) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ (8) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ (9) ». (10) ‌

__________________

ص 278 ، ح 1009 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفيه ، ص 321 ، صدر ح 1153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، صدر ح 552 ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 13414 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1012 ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1005 ، بسندهما عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 733 ، ح 24876 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 105 ، ح 32589 ؛ وص 145 ، ح 32685.

(1) في « ك‍ » : / « وهلك ».

(2) في الوسائل : « ابنته ».

(3) في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(4) في « ل » : / « لا والله ».

(5) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : / « له ».

(6) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(7) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».

(8) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(9) في « ك‍ » : « عليك ». وفي المرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1010 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 25 ، ص 736 ،

الصفحة 538 من 760