ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (1) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ (2) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ (3) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ». (4)
13373 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (5) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (6) وَعَمَّهُ.
قَالَ (7) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ » أَوْ قَالَ (8) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْءٌ (9) ». (10)
13374 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
(1) في حاشية « بح » : « ابنة ».
(2) في « ل ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح 13414 والفقيه : « فقال ».
(3) في حاشية « بح » والتهذيب : « للبنت ».
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1005 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح 13406 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1009 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 13414 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1012 ؛ وص 321 ، صدر ح 1153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، صدر ح 552 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 733 ، ح 24877 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 103 ، ح 32585.
(5) في « بف » والتهذيب : / « له ».
(6) في « ك » : « ابنة ».
(7) في « بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(8) في التهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».
(9) في « ل » : « وليس للعمّ شيء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء ».
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1007 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، صدر ح 5607 ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 733 ، ح 24875 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 104 ، ح 32587.




