الرُّبُعُ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ». (1)
13358 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ (2) ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ بِالَّذِي (3) عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( قُلِ اللهُ ) (4) ( يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (5) وَلَا يَرِثُ (6) مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ (7) ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ». (8)
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 969 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 257 ، ضمن ح 5603 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 249 ، ضمن ح 964 ؛ وعلل الشرائع ، ص 569 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام. وفي الأمالي للصدوق ، ص 652 ، ضمن المجلس 93 ؛ وكمال الدين ، ص 47 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلاّ الزوج والزوجة » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 286 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 711 ، ص 24845 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 80 ، ح 32531 ؛ وص 91 ، ح 32554 ؛ وص 195 ، ح 32805.
(2) في « بن » : « أو بنته ». وفي « بف » والتهذيب : « وأباه وابنه وابنته » بدل « أو أباه أو ابنه أو ابنته ».
(3) في « بح » : « الذي ».
(4) في « بف » والتهذيب : / « قُلِ اللهُ ».
(5) النساء (4) : 176.
(6) في « بف » : / « ولا يرث ».
(7) في « بف » : / « ولا مع الأب ».
(8) الكافي ، كتاب المواريث ، باب الكلالة ، ح 13402 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب وعبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْكَللَةِ » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 970 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج. رجال الكشّي ، ص 133 ، صدر ح 211 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « ولا يرث مع




