اللهِ إِلاَّ وَعِنْدَ عَلِيٍّ (1) عِلْمُهُ مِنْ (2) كِتَابِ اللهِ ، فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ ، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا (3) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (4) ». (5)
7 بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ
13343 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (6) : « إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ (7) رَمْلِ عَالِجٍ (8) لَيَعْلَمُ (9) أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ (10) عَلى (11) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ (12) ». (13)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وعندنا ».
(2) في « ق ، ن ، بف ، جد » وحاشية « م ، بن » : « مع ».
(3) في الوسائل : « فبما » بدل « في ما ».
(4) في الوسائل : / « وسيلعم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون ».
(5) الوافي ، ج 25 ، ص 953 ، ح 25358 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 77 ، ح 32529.
(6) في « جد » : + / « قال ».
(7) في « بن » والوسائل : / « عدد ».
(8) « رمل عالج » : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. ونقل أنّ رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء قرب يمامة وأسفلها بنجد. مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 319 ( علج ).
(9) في « ك » : « يعلم ».
(10) في « ك » : « لا يعول ».
(11) في « بف » : / « على ».
(12) في الوافي ، ج 25 : « لا تعول : لا تزيد ولا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها الله سبحانه : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي اصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى. وهذا معنى ما يأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة ، فأمّا قولهم عليهم السّلام : « إنّها لا تجوز ستّة » فمعناه أنّها وإن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستّة. وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي على بكير الآتي ». وهنا في هامش الوافي للمحقّق الشعراني كلام ، فمن أراد فليراجع.
(13) الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول ... ، ح 13346 و 13347 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 255 ، ح 5601 ؛




