مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 514 من 760

يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (1) ‌

6 بَابٌ نَادِرٌ‌

13341 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ (2) بِصَحِيفَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْظُرْ إِلى هذِهِ الصَّحِيفَةِ (3) ، فَإِنَّ فِيهَا نَصِيحَةً.

فَنَظَرَ فِيهَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى وَجْهِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقاً كَافَيْنَاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ ».

قَالَ (4) : بَلْ تُقِيلُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ (5) قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ (6) أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ (7) ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ (8) ، وَلَا طَاشَ (9) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ،

__________________

(1) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح 13478. وفيه ، نفس الباب ، ح 13480 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 299 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 152 ، ح 575 ، بسند آخر عن يزيد الصائغ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح 13481 ومصادره الوافي ، ج 25 ، ص 782 ، ح 24986 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32504 ؛ وص 208 ، ح 32843.

(2) في حاشية « جت » : « من البصرة ».

(3) في « ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : / « الصحيفة ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ».

(5) في « جت » : « ما ».

(6) في « جت » : « ما ».

(7) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوافي : / « وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ».

(8) في « ق » : « لله ». وفي المرآة : « قوله : ما عال وليّ الله ، أي ما مال عن الحقّ إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في‌الفرائض ، لعلمه من قدّم الله. وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء في عال بمعنى رفع ».

(9) قال الجوهري : « طاش السهم عن الهدف ، أي عدل ». الصحاح ، ج 3 ، ص 1009 ( طيش ).

الصفحة 514 من 760