مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 760

فَرِيضَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ (1) بِالْمَالِ (2) ». (3) ‌

13337 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (4) : « إِذَا الْتَفَّتِ (5) الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ ، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ (6) مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ ». (7) ‌

5 بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَاتُقَامُ (8) إِلاَّ بِالسَّيْفِ‌

13338 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ». (9) ‌

__________________

(1) في الوافي : « الأحقّيّة هنا أعمّ من تقديم فريضته عليه ».

(2) في « ق » : + / « بالميراث ».

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 269 ، ح 977 ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص 326 ، ذيل ح 1171 ، والرواية هكذا : « عنهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز ... » الوافي ، ج 25 ، ص 717 ، ح 24851 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 68 ، ح 32500.

(4) في « ل ، بن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : / « قال ».

(5) في « ك‍ ، ل ، بن » والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « التقت ».

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : / « واحد ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 269 ، ح 978 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 170 ، ح 641 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 71 ، ح 83 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ، إلى قوله : « أحقّ بميراث قريبه » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 25 ، ص 717 ، ح 24852 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32501.

(8) في « ق ، جد » : « لا يقام ».

(9) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ح 10647 الوافي ، ج 25 ، ص 952 ، ح 25355 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32502.

الصفحة 512 من 760