مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 760

كُتِبَتْ (1) عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ (2) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً (3) ». (4) ‌

13330 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ (6) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ (7) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (8) :

__________________

(1) في « ك‍ ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والخصال ، ح 4 : « وكتبت ».

(2) في الخصال ، ح 4 : + / « من ماله ».

(3) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 109 : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر ».

وقال المحقّق : « وفي اخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، واقيمت عليه الحدود كاملة ». الشرائع ، ج 2 ، ص 351.

وقال الشهيد الثاني : « وفي رواية اخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها ... والمشهور في الانثى أنّها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما نادران ».

(4) الخصال ، ص 495 ، أبواب الثلاثة عشر ، ح 4 ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5519 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 739 ؛ وص 182 ، ح 731 ؛ والخصال ، ص 495 ، أبواب الثلاثة عشر ، ح 3 ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 291 ، ح 71 ، عن عبد الله بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح 10418 ؛ والتوحيد ، ص 392 ، ح 3 الوافي ، ج 23 ، ص 1389 ، ح 23487 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22753.

(5) في الكافي ، ج 6 ، ح 1 : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».

(6) في الكافي ، ح 10601 والتهذيب : « عائذ ». وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص 46 ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص 98 ، الرقم 246. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(7) في الكافي ، ح 10601 والتهذيب ، ج 8 : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ».

(8) في الكافي ، ح 10601 والتهذيب : ج 8 : / « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

الصفحة 495 من 760