13326 / 4. عَنْهُ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ (2) الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ (3) وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ : مَتى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟
قَالَ : « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَاتُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ ».
فَسَأَلْتُهُ : إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ (4)؟
فَقَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَتْ (5) فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا ». (6)
13327 / 5. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ (7) بِالْجَارِيَةِ (8) حَتّى تَأْتِيَ (9) لَهَا (10) تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْعَشْرُ سِنِينَ (11) ». (12)
__________________
يسير. الوسائل ، ج 19 ، ص 367 ، ذيل ح 24777.
(1) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ك ، ن » : « حميد بن زياد ».
(2) في « بن » والوسائل « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري ، روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 78 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 357 358.
(3) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الحسن بن هاشم ». وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّه سهو.
(4) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » : « زوّجت ».
(5) في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « زوّجت ».
(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5520 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 740 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 23 ، ص 1392 ، ح 23494 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 366 ، ذيل ح 24773.
(7) في « ن ، بف » والنوادر للأشعري ، ص 137 والخصال : « لا تدخل ».
(8) في النوادر للأشعري : « المرأة على زوجها » بدل « بالجارية ».
(9) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح 9716 و 9718 والنوادر للأشعري والتهذيب والفقيه والوسائل : « حتّى يأتي ». وفي الخصال : « حتّى يتمّ ». وفي التهذيب ، ح 1805 : « حتّى تبلغ ».
(10) في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب ، ح 1805 : / « لها ».
(11) في الخصال : + / « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ».
(12) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 9718 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد




