مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 760

إِلى وُلْدِهِ الْكِبَارِ (1) أَوْ إِلَى (2) الْقَاضِي؟ فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَإِنْ كَانَ (3) دَفَعَ الْمَالَ (4) إِلى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى رَدِّهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا ، لَمْ يَجِدْ (5) بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ (6) ».

وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ (7) صِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَيَحِلُّ شِرَاءُ (8) خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذلِكَ؟ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ (9) الْخَلِيفَةُ (10) ، أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (11) إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ‌

__________________

(1) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « الأكبر ». وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « الأكابر ».

(2) في « ل ، بن » : « وإلى ». وفي « بح » : / « إلى ».

(3) في « ن ، بن » : / « كان ».

(4) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « المتاع ».

(5) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلم‌يجد ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة ».

وقال الشهيد الثاني : « اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً أو وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ... فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ... والثاني وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ الجواز ، لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) ... ويؤيّده أيضاً رواية سماعة ... ورواية إسماعيل بن سعد ». المسالك ، ج 6 ، ص 264 265.

(7) في الوسائل ، ج 17 : « ولد ».

(8) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 17 : + / « شي‌ء من ». وفي « ك‍ » : + / « من ».

(9) في « ك‍ ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج 17 والتهذيب : « ولم يستعمله ».

(10) في « ق ، بف » : / « قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ».

(11) في « ل ، بن » والوسائل ، ج 17 : / « به ».

الصفحة 488 من 760