مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 760

فَقَالَ (1) : « فَقُلْ (2) لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ (3) هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ ». (4) ‌

38 بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ (5) وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ‌

13320 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً (7) وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ (8) جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ (9) ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ (10) مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ‌

__________________

(1) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(2) في الوسائل : « قل ».

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : « إذا كان الجدّ » إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى. والأخير أظهر ».

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 238 ، ح 926 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج 6 ، ص 313 ، ح 866 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 533 ، ح 10062 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 304 ، ح 24655.

(5) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير ». وفي « م » : « بغير ». وفي جد : « لغير ».

(6) في « بف » : / « وغيره ».

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً ] ».

(8) في « ق » والتهذيب : « أو ترك ».

(9) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « مماليك » بدون الواو.

(10) في « ن » : « أن تدفع ».

الصفحة 487 من 760