مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَأَنَا وَصِيُّهُ ، فَكَيْفَ (1) أَصْنَعُ؟
فَقَالَ يَعْنِي الرِّضَا (2) عليه السّلام : « لَزِمَهُ (3) الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ ، لَايَدْفَعُهُ (4) الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ ». (5)
13315 / 27. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (6) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ ، وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لِي : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَأَعْطِ أَخِي (7) بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ ، فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ : انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِي ، فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ (8) دَنَانِيرَ ، اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ (9) أَنَّ لَهُ (10) عِنْدِي شَيْئاً؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ (11) دَنَانِيرَ (12) كَمَا قَالَ (13) ». (14)
__________________
(1) في « ن » : « كيف ».
(2) في « ق ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : / « يعني الرضا ».
(3) في « ل ، بن » : + / « في ».
(4) في « بح ، بف ، بن » : « ولا يدفعه ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5516 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 235 ، ح 918 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 139 ، ح 520 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 90 ، ح 23705 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 424 ، ذيل ح 24882.
(6) ورد الخبر في الفقيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار. ولمنجد في شيء من الأسناد والطرق رواية محمّد بن الحسين عن عبد الله بن حبيب ولا رواية عبد الله بن حبيب عن إسحاق بن عمّار. والمتكرّر في الأسناد رواية عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 434 435.
(7) في الفقيه : « اختي » في الموضعين.
(8) في « ق » : « بعشر ».
(9) في الفقيه : « لم تعلم اخته » بدل « لم يعلم أخوه ».
(10) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : / « له ».
(11) في « ق » : « بعشر ».
(12) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : / « دنانير ».
(13) في المرآة : « العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يحمل على حصول العلم




