مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 760

13311 / 23. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَحْوَصِ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَدَفَعَ مَالَهُ (3) إِلى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، لَيْسَ لِي (4) فِيهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَادْفَعْهُ (5)

إِلَيْهِ يَضَعُهُ (6) حَيْثُ يَشَاءُ (7) ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ (8) صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ (9) بِأَمْرٍ ، وَلَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ (10) يَأْمُرْهُ (11) ». (12) ‌

13312 / 24. وَعَنْهُ (13) ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا‌

__________________

ح 5491 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 407 ، ح 1417 ؛ وج 9 ، ص 221 ، ح 869 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 509 ، وفي كلّها بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 13157 ومصادره الوافي ، ج 24 ، ص 130 ، ح 23781 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 397 ، ح 24837 ، إلى قوله : « فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا » ؛ البحار ، ج 47 ، ص 226 ، ح 15.

(1) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : / « بن عيسى ».

(2) في « ق ، ن ، بف ، جت » : « سعد بن إسماعيل ». وفي « بن » والوسائل : « سعد بن إسماعيل الأحوص ».

(3) في التهذيب : « مالاً ».

(4) في « ل ، بح » : « له ». وفي التهذيب : + / « له ».

(5) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فادفع ».

(6) في التهذيب : « يصرفه ».

(7) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « شاء ».

(8) في « م ، بن ، جد » : + / « له ».

(9) في حاشية « ق » : + / « خامسة الوصايا ».

(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لم يكن ».

(11) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 103 : « قوله عليه السّلام : يضعه حيث يشاء ، أي هو ماله يصرفه حيث يشاء ؛ إذ ظاهر إقراره أنّه أقرّ له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرّفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك. ويحتمل أن يكون المراد أنّه أوصى إليه يصرف هذا المال في أيّ مصرف شاء ، فهو فخيّر للصرف فيه مطلقاً ، أوفي وجوه البرّ ».

(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 662 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 162 ، ح 23829 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 293 ، ذيل ح 24626.

(13) الضمير راجع إلى أبي الحسن عليه السّلام المذكور في السند السابق ؛ فقد روى الشيخ الطوسي هذا الخبر والخبرالآتي كخبرٍ واحدٍ في التهذيب ، ج 9 ، ص 237 ، ح 922 ، بسنده عن أبي الحسن عليه السّلام.

الصفحة 479 من 760