مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 476 من 760

الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَحَجَّ عَنْهُ (1) ، فَبَلَغَ (2) ذلِكَ مَوَالِيَ (3) أَبِيهِ وَمَوَالِيَهُ وَوَرَثَةَ الْمَيِّتِ ، فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ مَوَالِي (4) الْمُعْتَقِ (5) : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا (6) اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا (7) ، وَقَالَ مَوَالِي (8) الْعَبْدِ : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا (9)

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَاتُرَدُّ (10) ، وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ (11) ، وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرى أَبَاهُ (12) مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، كَانَ لَهُمْ رِقّاً (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في التهذيب ، ج 8 : / « فحجّ عنه ».

(2) في « ل ، بن ، جد » والتهذيب ، ج 9 : « وبلغ ».

(3) في « ل » : « مولى ».

(4) في « ق ، بح ، بف » : « مولى ».

(5) في حاشية « بح » : « العبد ». وفي التهذيب : « معتق العبد ».

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : / « إنّما ».

(7) في التهذيب ، ج 8 : / « وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا ».

(8) في « ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « مولى ».

(9) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « بمالي ». وفي « ن » : « وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالي ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا » بدل « وقال الورثة : اشتريت إلى أباك بمالنا ».

(10) في « بح » والتهذيب ، ج 8 : / « لاتردّ ».

(11) في « بن » : / « لموالي أبيه ».

(12) في « ل » : / « أباه ».

(13) قال الشهيد بعد إيراد هذه الرواية : « وعليها الشيخ ، وقدّم الحلّيّون مولى المأذون لقوّة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قويّ إذا أقرّ بذلك ؛ لأنّه في معنى الوكيل ، إلاّ أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة. وقد يقال : إنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولايعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد ؛ لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا. وهذا واضح لاغبار عليه ».

(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 1023 ، بسنده عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج 7 ، ص 234 ، ح 1023 ، بسنده عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 243 ، ح 945 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 26 ، ص 1117 ، ح 16766 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 280 ، ذيل ح 23670.

الصفحة 476 من 760