مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 760

ثُمَّ قَالَ لِي (1) : أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

قَالَ الْوَصِيُّ : فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذلِكَ. قَالَ (2) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ : فَرَأَيْتُهُ (3) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ (4) (5) ‌

13304 / 16. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ :

دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ (6) بِهِ ، وَخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي (7) ‌

__________________

(1) في « ق ، بح ، بف » والتهذيب والاستبصار : / « لي ».

(2) في حاشية « جت » : « فقال ».

(3) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « رأيته ».

(4) في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : / « وقد أصابه الخبل ».

وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 98 : « اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصحّ ، ويختصّ الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصحّ في ثلثه إن زاد أم يقع باطلاً؟ الأكثر على الثاني ؛ لأنّه مخالف للكتاب والسنّة ، والقول الأوّل رجّحه العلاّمة ، ومعنى هذا القول أنّه يحرم هنا الوارث من قدر حصّته إن لم تكن زائدة عن الثلث ، وإلاّ فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقيّة المال.

وأمّا هذا الخبر فيمكن حمله على أنّه لو كان عالماً بانتفاء الولد منه واقعاً فحكم بذلك ».

وقال الشهيد الثاني : « قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لايتعدّى به إلى غيرها. وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك. وهذا يدلّ على أنّهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أمّا الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأمّا ابن بابويه فلأنّه وإن لم يصرّح به بل إنّما دلّ بمفهومه عليه إلاّ أنّه قد نصّ في أوّل كتابه على أنّ ما يذكره فيه يفتي ويعتمد عليه ، فيكون حكماً بمضونه. وما ذكره من نفيه عمّن لم يحدث ذلك دفع لتوهّم تعديته إلى غيره ، وإلاّ فهو كالمستغني عنه ». المسالك ، ج 6 ، ص 185 186. وفي المرآة بعد نقله لعبارة المسالك قال : « أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل ».

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 235 ، ح 917 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 139 ، ح 521 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 219 ، ح 5515 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 89 ، ح 23704 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 424 ، ح 24883.

(6) في « ل ، بن ، جد » والتهذيب والفقيه : « واعمل ».

(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي « ن » والمطبوع : « لأبي ».

الصفحة 472 من 760