عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ (1) الْحَرِيرَ الْمَحْضَ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَمَّا (2) فِي الْحَرِّ (3) وَالْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ ». (4)
12513 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلَهُ (5) أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ (6) : أَيَلْبَسُهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟ فَأَمَرَهُ (7) أَنْ يَلْبَسَهَا. (8)
12514 / 14. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ ». (9)
__________________
(1) في « ن » : « أن يلبس ».
(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فأمّا ».
(3) في « بف » : « الخزّ » بدل « في الحرّ ».
(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، صدر ح 2635 ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ... ، صدر ح 7231 و 7236 و 7238 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، صدر ح 51 ؛ وص 75 ، صدر ح 247 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، صدر ح 1101 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12642 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5451.
(5) في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح 7235 : « سألني ».
(6) في « بن » : « إبريسم ».
(7) في « بح ، جت » والكافي ، ح 7235 : « فأمرته ».
(8) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ... ، ذيل ح 7235 ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي. وفيه ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ... ، ح 7209 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2611 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 67 ، ح 215 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 728 ، ح 20357 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 374 ، ح 5433.
(9) الوافي ، ج 20 ، ص 728 ، ح 20358 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 374 ، ح 5434.




