مِنْ بَعْدِهِ ». (1)
37 بَابُ النَّوَادِرِ
13289 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ ، فَفَعَلَ ، وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصى إِلَيَّ (2) أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً (3) بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ.
قَالَ : « إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً؟
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَدَا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ (4) مَالَهُ ، فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ ، أَكَانَ (5) ذلِكَ لَهُ؟
قَالَ : « إِنَّ هذَا لَيْسَ مِثْلَ هذَا ». (6)
__________________
(1) الفقيه ، ج 4 ، ص 246 ، ح 5583 ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد. وفي الأمالي للصدوق ، ص 169 ، المجلس 32 ، ح 2 ؛ والخصال ، ص 323 ، باب الستّة ، ح 9 ، بسندهما عن محمّد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 185 ، ح 555 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 587 ، ح 24728 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 173 ، ح 24380.
(2) في « ق ، بف » : / « إليّ ».
(3) في الفقيه : « وعنده رهن ». وفي التهذيب : « عنده ورهناً » كلاهما بدل « عنده رهن ».
(4) في « ق ، بف » : « يأخذ ».
(5) في « ك » : « كان » بدون همزة الاستفهام. وفي الفقيه : « أيحلّ » بدل « أكان ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 910 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5560 ، معلّقاً




