عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ (1) فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَشَيْءٌ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ ، أَمْ كَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ؟
فَقَالَ (2) : « الثُّلُثَ ، ذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي صَنَعَ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ ». (3)
13281 / 12. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ غُلَاماً (4) ، فَأَعْتَقَ (5) ثُلُثَهُمْ (6) ، فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ ، فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ ، فَأَعْتَقْتُهُمْ (7) ». (8)
__________________
(1) في « جد » : « يقولون » بدل « يقول الناس ».
(2) في « بن » والوسائل : « قال ».
(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 331 ، ح 5550 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 24 ، ص 42 ، ح 23626 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 272 ، ح 24572.
(4) في الكافي ، ح 13160 والفقيه والتهذيب والمحاسن : « مملوكاً ».
(5) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وأعتق ». وفي الفقيه ، ج 3 والتهذيب : « وأوصى بعتق » بدل « فأعتق ».
(6) في المحاسن : + / « عند موته ».
(7) في « بن » وحاشية « جت » : « وأعتقتهم ». وفي الكافي ، ح 13160 : « وأخرجت الثلث ». وفي الفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 9 : « وأعتقت الثلث ». وفي التهذيب ، ج 6 : « فأعتقت الثلث » ، كلّها بدل « فأخرجت عشرين فأعتقتهم ».
(8) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 13160 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 240 ، ح 591 ؛ وج 9 ، ص 220 ، ح 846 ، بسند آخر عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 215 ، ح 5503 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 234 ، ح 843 ، بسنده عن أبان ؛ المحاسن ، ص 624 ، كتاب المرافق ، ح 81 ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ، إلى قوله : « فأعتق ثلثهم ». الفقيه ، ج 3 ، ص 119 ، ح 3454 ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيه هكذا : « إنّ أبي عليه السّلام ترك ستّين ... » الوافي ، ج 10 ، ص 615 ، ح 10199 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 408 ، ذيل ح 24856.




