مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 760

إِبْلِيسَ. (1) ‌

12507 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ ». (2) ‌

12508 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ (3) الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلاَّ فِي الْإِحْرَامِ ». (4) ‌

12509 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ؟ قَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ ». (5) ‌

__________________

ولعلّ النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق. وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وإطلاق اللفظ يأباه ». مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 509 ( وثر ).

(1) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 5378 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1510 ، بسندهما عن النضر بن سويد. وفي الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح 13016 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 312 ؛ والمحاسن ، ص 629 ، كتاب المرافق ، ح 107 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « ويكره لباس الميثرة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 727 ، ح 20356 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 370 ، ذيل ح 5419.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 598 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 727 ، ح 20355 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5413 ؛ وج 17 ، ص 302 ، ح 22592.

(3) في « بف » : « تلبسن ».

(4) الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ». وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2636 و 2638 الوافي ، ج 20 ، ص 729 ، ح 20359 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5450.

(5) الوافي ، ج 20 ، ص 729 ، ح 20361 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5414.

الصفحة 45 من 760