13269 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخَوَيْهِ : مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَأَوْصى إِلَيَّ وَإِلى آخَرَ ، أَوْ (2) إِلى (3) رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا (4) : خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ ، وَأَعْطِنِي (5) النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ ، فَأَبى عَلَيْهِ الْآخَرُ ، فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « ذلِكَ (6) لَهُ (7) ». (8)
__________________
ح 448 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 171 ، ح 23849.
(1) في « بح » : « أحمد بن محمّد العاصمي ».
(2) في الفقيه : / « إليّ وإلى آخر أو ».
(3) في « ق ، بح ، بف » : « وإلى ».
(4) في الفقيه : + / « لصاحبه ».
(5) في « ك » : « وأعطى ».
(6) في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والفقيه : « ذاك ».
(7) قال الشيخ الصدوق بعد نقل حديث الصفّار ما مضمونه : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السّلام. وقال : وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي وذكر هذا الحديث ثمّ علّل ذلك بأنّه الأخير والأحدث. الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ذيل الحديث 5471 و 5472.
وقال الشيخ الطوسي بعد نقل ما ذكره الشيخ الصدوق / : « وظنّ يعني الشيخ الصدوق أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه السّلام : « ذلك له » يعني في هذا الحديث أنّ لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ، ولا يجيب مسألته ، فلا تنافي ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ، ذيل الحديث 449.
وفي الوافي : « ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافيين ، وليس الأمر على ما ظنّ ؛ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّاً على المنع من الانفراد ؛ لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما إلاّ إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنّه إن نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوّز الانفراد جاز الانفراد. وبالجملة ، إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه ، إلاّ أنّ ما ذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب ».
(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ح 5472 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ، ح 449 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن الوافي ، ج 24 ، ص 171 ، ح 23850 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 377 ، ذيل ح 24799.




