مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 760

فَوَقَّعَ عليه السّلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ (1) أَنْ (2) يَقْضُوا دَيْنَ (3) أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ (4) بِذلِكَ (5) ». (6) ‌

34 بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ (7) كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا (8) بِبَعْضِ (9) التَّرِكَةِ‌

13268 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام : رَجُلٌ مَاتَ وَ (10) أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ (11) بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟

فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (12) ‌

__________________

(1) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، جد » والفقيه والتهذيب : « الولد ».

(2) في « بف ، جت » : / « أن ».

(3) في « بح » : « من ».

(4) في « ك‍ » : « ولا يحتسبوه ».

(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 78 : « لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين. قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفرداً ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك. ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد. انتهى. ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس ».

(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5487 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 744 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 170 ، ح 23848 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 375 ، ذيل ح 24794.

(7) في « بح ، جد » : « فيتفرّد ». وفي حاشية « جت » : « فتفرّد ».

(8) في « ق ، ك‍ ، بح » : / « منهما ».

(9) في حاشية « بف ، جت » : « بنصف ».

(10) في « ل ، جد » : / « مات و ».

(11) في « ق » : « أن يتفرّد ».

(12) الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ح 5471 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 745 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ،

الصفحة 435 من 760