رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (1) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (2) إِنْ شَاءَ اللهُ (3) ». (4)
13264 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ (5) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ (6) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (7)
13265 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ق » : + / « إن شاء الله ».
(2) في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وفي « بف » والفقيه والتهذيب : / « وسنة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(3) في « ق » والوسائل : / « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج 6 ، ص 231.
(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5484 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 846 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23807 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 395 ، ح 24834.
(5) في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : / « ولمولياته ».
(6) في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».
(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5485 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 215 ، ح 847 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ في الفقيه : + / « الحسن بن عليّ » ] عليه السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23809 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 394 ، ذيل ح 24832.
(8) في المرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ،




