مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 760

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (1) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (2) إِنْ شَاءَ اللهُ (3) ». (4) ‌

13264 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ (5) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ (6) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَ عليه السّلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (7) ‌

13265 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « ق » : + / « إن شاء الله ».

(2) في : « ك‍ ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وفي « بف » والفقيه والتهذيب : / « وسنة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(3) في « ق » والوسائل : / « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج 6 ، ص 231.

(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5484 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 846 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23807 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 395 ، ح 24834.

(5) في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : / « ولمولياته ».

(6) في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5485 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 215 ، ح 847 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ في الفقيه : + / « الحسن بن عليّ » ] عليه السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23809 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 394 ، ذيل ح 24832.

(8) في المرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ،

الصفحة 433 من 760