سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ (1) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟
فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». (2)
31 بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (3) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ
13262 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».
قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ (4) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ (5) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ (6) وَصِيَّتُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ (7) لَعَلَّهُ يَمُوتُ (8) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ (9) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي
__________________
لايخفى.
وأمّا ماورد في الوسائل ، ج 19 ، ص 390 ، ح 24826 من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيل الكافي ، ح 7471 أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.
(1) في « ق ، بف » : / « لرجل ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 212 ، ح 840 ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ». الوسائل ، ج 19 ، ص 390 ، ح 24826.
(3) في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».
(4) في « ل » : / « أرأيت ».
(5) في الفقيه : + / « متعمّداً ».
(6) في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».
(7) في « بن » : « وفعل ».
(8) في الفقيه : / « لعلّه يموت ». وفي التهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».
(9) في « م ، بن » : « في ثلثه ».




