مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 760

30 بَابٌ‌

13258 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ : (1) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ (2) لَكَ الْمَالُ (3)؟

قَالَ (4) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ (5) : رَجُلٌ (6) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». (7) ‌

13259 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

ح 674 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 440 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 24 ، ص 157 ، ح 23819 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 332 ، ذيل ح 24715.

(1) في « م ، بح ، بن ، جد » : + / « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + / « ورثة الرجل ».

(2) في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(3) في الفقيه : « السيف ».

(4) في « ل ، بن » : / « قال ».

(5) في « بح » : « قلت ». وفي « بن » والتهذيب : « وقلت له ». وفي الفقيه والوسائل ، ص 24827 : « قلت له ».

(6) في « بح » : « فرجل ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 211 ، ح 837 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 217 ، ح 5509 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 24 ، ص 144 ، ح 23798 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 389 ، ذيل ح 24824 ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص 391 ، ح 24827 ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

الصفحة 429 من 760