الْمَالِ (1) ». (2)
13257 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ (3) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (4) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ (5) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ (6) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ (7) لَهُمْ شَيْءٌ.
فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ (8) ». (9)
__________________
(1) لم ترد هذه الرواية في « ك ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 165 ، ح 673 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 439 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 24 ، ص 157 ، ح 23818 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 332 ، ذيل ح 24714.
(3) في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب ، ص 246 : / « أو بعض أصحابنا عنه ».
هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ».
(4) في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف » والتهذيب : / « له ».
(5) في « ك » : / « وليس ».
(6) في التهذيب ، ح 674 والاستبصار : / « لغرمائه ».
(7) في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.
(8) قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للُاصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلاّ ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 165 ، ذيل الحديث 674.
وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 74 : « يمكن حمل الخبر على أنّه عليه السّلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».
(9) الفقيه ، ج 4 ، ص 236 ، ح 5564 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 246 ، ح 957 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 165 ،




