29 بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (1) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ
13255 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (2) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ : « إِنِ (3) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ (4) الَّذِي عَلَيْهِ (5) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (6) ». (7)
13256 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ (8) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (9) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ (10) مِنْ وَسَطِ
__________________
صدر ح 442 ؛ وج 9 ، ص 163 ، صدر ح 670 ؛ وص 372 ، صدر ح 1331 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 7 ، صدر ح 18 ؛ وج 4 ، ص 114 ، صدر ح 435 ؛ وقرب الإسناد ، ص 52 ، صدر ح 171 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّ عليه السّلام في رجل مات ... » الوافي ، ج 25 ، ص 945 ، ح 25340 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 324 ، ذيل ح 24698.
(1) في « ق » : / « دين ».
(2) في « جت » : « عن الرجل ».
(3) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».
(4) في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : / « الدين ».
(5) في « بح » : / « الذي عليه ».
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 164 ، ح 672 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 438 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5547 ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج 24 ، ص 157 ، ح 23817 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 232 ، ذيل ح 24713.
(8) في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».
(9) في « بف » : / « يكن ».
(10) في « ق ، بف » : / « عليهم ».




