مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 760

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ (1)؟

قَالَ : « جَائِزٌ ». (2) ‌

28 بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (3) ‌

13252 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ (4) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (5) ». (6)

13253 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(1) في « ل » : / « بشي‌ء ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 430 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 24 ، ص 161 ، ح 23826 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 292 ، ح 24624.

(3) في « ك‍ ، بح » : « أو بدين ».

(4) في « ل ، م » والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 72 : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء ».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 667.

(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 163 ، ح 668 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5544 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج 25 ، ص 944 ، ح 25336 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 323 ، ذيل ح 24696.

(7) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

الصفحة 425 من 760