سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ (1)؟
قَالَ : « جَائِزٌ ». (2)
28 بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (3)
13252 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ (4) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (5) ». (6)
13253 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(1) في « ل » : / « بشيء ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 430 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 24 ، ص 161 ، ح 23826 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 292 ، ح 24624.
(3) في « ك ، بح » : « أو بدين ».
(4) في « ل ، م » والفقيه والتهذيب : « تجوز ».
(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 72 : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء ».
وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 667.
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 163 ، ح 668 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5544 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج 25 ، ص 944 ، ح 25336 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 323 ، ذيل ح 24696.
(7) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بنسماعة ».




