مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 760

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (1) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ (2) لَهُمْ (3) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً (4) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ». (5) ‌

13250 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ (6) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا (7) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ (8) ». (9) ‌

13251 / 5. ابْنُ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

__________________

(1) في الاستبصار : + / « المرأة ».

(2) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « فليحلف ».

(3) في الكافي ، ح 14805 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : / « لهم ».

(4) في الكافي ، ح 14805 : + / « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. انظر : الوافي ، ج 24 ، ص 145 ، ذيل الحديث 23800.

(5) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح 14805 ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج 4 ، ص 229 ، ح 5543 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 294 ، ح 1088 ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج 24 ، ص 160 ، ح 23824 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 291 ، ح 24622.

(6) في « م ، جد » والوسائل : + / « له ».

(7) في الفقيه : + / « كان الذي ».

(8) في المرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلاّ أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 659 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 429 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 228 ، ح 5540 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 111 ، ح 428 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 161 ، ح 23825 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 292 ، ح 24623.

(10) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

الصفحة 424 من 760