مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 760

11 بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (1) ‌

12501 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ (2) ». (3) ‌

12502 / 2. عَنْهُ (4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ (5) لَهُ ، فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ ». (6) ‌

12503 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا فِي الْحَرْبِ (7) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ». (8) ‌

__________________

(1) « الديباج » : وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم فارسي معرّب. النهاية ، ج 2 ، ص 97 ( دبج ).

(2) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 333 : « يدلّ ظاهراً على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقاً ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ».

(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيهما : « ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ». الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص 282 ، ح 1117 الوافي ، ج 20 ، ص 726 ، ح 20351 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 372 ، ح 5424.

(4) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

(5) رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين. لسان العرب ، ج 10 ، ص 92 ( خلق ).

(6) الوافي ، ج 20 ، ص 726 ، ح 20352 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5449 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 129 ، ح 105.

(7) في حاشية « جت » : « للحرب » بدل « في الحرب ».

(8) الفقيه ، ج 1 ، ص 263 ، ذيل ح 811 ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 2 ،

الصفحة 42 من 760