مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 760

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ (1) : ثُلُثِي يُقْضى (2) بِهِ دَيْنِي (3) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ (4) لِفُلَانَةَ (5) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بَعْدَ ذلِكَ (6) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا (7) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، فَقَالَ : ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (8) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ (9) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ (10) ». (11) ‌

13241 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(2) في « ك‍ ، ل ، جت » والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(3) في تفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(5) في « بن » : « لفلان ».

(6) في « بن » وتفسير العيّاشي : / « بعد ذلك ».

(7) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك‍ » : / « ما ».

(8) البقرة (2) : 260.

(9) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(10) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 67 : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (15) : 44 ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 208 ، ح 824 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 131 ، ح 494 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. معاني الأخبار ، ص 217 ، ح 2 ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 144 ، ح 474 ، عن عبدالرحمن بن سيابة الوافي ، ج 24 ، ص 138 ، ح 23786 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 380 ، ح 24804.

الصفحة 417 من 760