قَالَ : « لَا (1) ». (2)
13238 / 40. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :
أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ (3) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ (4) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ (5) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ (6) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ». (7)
__________________
(1) في المرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.
قال الشيخ في التهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.
وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.
أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقوله عليه السّلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».
(2) الفقيه ، ج 4 ، ص 252 ، ح 5596 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 142 ، ح 594 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 105 ، ح 400 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 542 ، ح 10083 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 227 ، ذيل ح 24474.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 558 والاستبصار. وفي المطبوع : + / « الله ».
(4) في التهذيب ، ح 558 والاستبصار : / « ولا تورث ».
(5) في « ل » : / « هذه ».
(6) في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 131 ، ح 558 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 97 ، ح 378 ؛ بسندهما عن أبان. راجع : الفقيه ، ج 4 ،




