لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا (1) إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا ». (2)
13235 / 37. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السّلام أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا (3) جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ (4) مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (5) وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ (6)؟
فَأَجَابَ عليه السّلام : « ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا (7) جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (8) ، وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ (9) الْبَلَدَ الَّذِي (10) فِيهِ الْوَقْفُ (11) ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ (12) مَنْ (13) كَانَ غَائِباً (14) ». (15)
__________________
(1) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يسلّمها ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 134 ، ح 566 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 392 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج 4 ، ص 239 ، ح 5573 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 10 ، ص 549 ، ح 10095 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 180 ، ح 24395.
(3) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « وقفها ».
(4) في حاشية « بح » : « فقراء ».
(5) في الفقيه : + / « الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « الرجل يجمع القبيلة ».
(6) في الفقيه : + / « وفي ولد الواقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ».
(7) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».
(8) في الوسائل والفقيه : / « بن فلان » وفي التهذيب : « على نفر من ولد فلان » بدل « على فقراء ولد فلان بن فلان ».
(9) في « م » : « يحضر ».
(10) في « بن » : + / « وقع ».
(11) في « ق ، بف » : « الموقف ».
(12) في الفقيه : « أن تبتغي ».
(13) في « ك » : « إن ». وفي « ق » : « ما ».
(14) في المرآة : « ما يتضمّنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبّع في غير البلد أيضاً. ثمّ اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد ، فقيل بوجوب الاستيعاب ، وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل : على واحد. وظاهر الخبر هو الأوّل ».
(15) الفقيه ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5574 ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي. التهذيب ، ج 9 ، ص 133 ، ح 563 ،




