ادْفَعْهَا (1) إِلى مَنْ أُوقِفَتْ (2) عَلَيْهِ ».
قُلْتُ : لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً.
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا (3) ». (4)
13234 / 36. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (5) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ (6) الضَّيْعَةَ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ شَيْئاً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا (7) لِوُلْدِهِ وَ (8) لِغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا (9) ؛ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ (10) حَتّى يَبْلُغُوا (11) ، فَيَحُوزَهَا لَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ
__________________
النهاية ، ج 4 ، ص 381 ( غلل ).
(1) في « بن » : « وادفعها ».
(2) في « ل » والوسائل ، ج 17 والفقيه : « وقفت ».
(3) في المرآة : « يدلّ على وجوب التصدّق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعلّ الأوفق باصول الأصحاب التعريف ، ثمّ التخيير بين التصدّق والضمان ، أو الضمان أو الوصيّة به إلاّ أن يخصّ الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجّه ».
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 130 ، ح 556 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5576 ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 10 ، ص 554 ، ح 10103 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 364 ، ح 22757 ؛ وج 19 ، ص 185 ، ح 24405.
(5) في « ق ، بف » : / « جميعاً ».
(6) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يقف ».
(7) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».
(8) في الفقيه : « لولد أو » بدل « لولده و ».
(9) في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : / « فيها ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وقد شرط ولايتها لهم. اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط نيّة القبض من الوليّ أم يكفي كونه في يده؟ والأشهر الثاني ، والخبر يدلّ ظاهراً على الأوّل إلاّ أن يقرأ « شرط » على بناء المجهول ، أي شرط الله وشرع ولايته ».
(11) في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « بلغوا ».




