حَيَاتِكَ ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ ، مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام (1) ». (2)
13232 / 34. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام فِي الْوُقُوفِ (3) وَمَا رُوِيَ فِيهَا.
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « الْوُقُوفُ (4) عَلى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا (5) أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (6)
13233 / 35. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام : قُلْتُ (7) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ (8) دِرْهَمٍ (9) ، فَلَمَّا وَفَّيْتُ (10) الْمَالَ (11) خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ؟
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ (12) ، وَلَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ (13) فِي مَالِكَ ،
__________________
(1) في المرآة : « اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه ، في صحّة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه ، إلاّ أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذٍ جواز الأخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ، وهذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض ؛ لأنّ الأكل منها يدلّ عليه قوله عليه السّلام : « وإن تصدّقت » أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقيّة وقفاً ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 129 ، ح 554 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 238 ، ح 5570 ، بسنده عن العبيدي ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد الوافي ، ج 10 ، ص 554 ، ح 10102 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 176 ، ح 24388.
(3) هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الوقف ».
(4) في « بح » : « الوقف ».
(5) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح 555 : « ما يوقفها ».
(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 237 ، ح 5567 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 129 ، ح 555 ؛ وص 132 ، ذيل ح 562 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ذيل ح 384 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 547 ، ح 10090 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 175 ، ح 24387. (7) في « بف » والفقيه : « فقلت ».
(8) في الفقيه : « إلى جنبي بألف » بدل « إلى جنب ضيعتي بألفي ».
(9) في الاستبصار : / « بألفي درهم ».
(10) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « بن » : « وزنت ». وفي « م » : « أوفيت ». وفي الوسائل ، ج 19 والتهذيب والاستبصار : « وفرت ».
(11) في « م ، وحاشية « ن » : « الثمن ».
(12) في « ق ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج 19 : « الوقوف ».
(13) قال ابن الأثير : « الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك ».




