مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 760

13230 / 32. وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ (1) إِلَيْهِ :

مَيِّتٌ أَوْصى بِأَنْ يُجْرى عَلى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ (2) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ (3) بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ (4)؟

فَكَتَبَ عليه السّلام : « يُنْفِذُ ثُلُثَهُ ، وَلَا يُوقِفُ (5) ». (6) ‌

__________________

أقوال ، فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البرّ.

قوله عليه السّلام « عندي كذا » قال الوالد العلاّمة : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالباً ، وإن كان مراده السؤال عن صحّة الخبر ، فالجواب ظاهر ».

(9) الفقيه ، ج 4 ، ص 237 ، ح 5569 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 132 ، ح 561 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 99 ، ح 383 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 132 ، ضمن ح 562 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ضمن ح 384 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « مردود على الورثة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 548 ، ح 10093 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 192 ، ح 24414.

(1) هكذا في « بف ». وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « الهمداني ».

وإبراهيم بن محمّد ، هو الهمذاني الذي كان هو وولده وكلاء الناحية بهمذان. راجع : رجال النجاشي ، ص 344 ، الرقم 928.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون عليّ بن مهزيار راوياً لهذا الخبر أيضاً ؛ فإنّ عليّ بن مهزيار أيضاً كان من الوكلاء ، وكان من دأب الوكلاء أن يقرى‌ء بعضهم بعضاً مكاتباتهم إلى الأئمّة عليهم السّلام حتّى يطّلعوا على مفادها ، كما يظهر ذلك ممّا تقدّم في الكافي ، ح 1444 ، حيث قال إبراهيم بن محمّد الهَمَذَاني : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام ... ». ويظهر من الكافي ، ح 5771 ، حيث قال عليّ بن مهزيار : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام ». وهذا أمر واضح لمن تتبّع الأسناد والأخبار.

(2) في حاشية « جت » : « الثلث ».

(3) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثلث المال ». وفي « بح » : « ثلث مال الميّت ».

(4) في « ل ، بن » : / « بسبب الإجراء ».

(5) في المرآة : « قوله : « ما بقي » أي الرجل حيّاً. قوله : « بإنفاذ الوصيّة » أي ينفذ من ثلثه مادام الثلث باقياً ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، أي لم يوص بأن يجرى عليه الثلث ، فإنّه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. قوله : « هل للوصيّ أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفاً بسبب الإجراء ، أي حتّى يجرى عليه من حاصله ، فكتب عليه السّلام « ينفذ ثلثه ، ولا يوقف » لأنّه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميّت بأن يوقف. ويحتمل أن

الصفحة 408 من 760