قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ؟
قَالَ : « إِنْ مَاتَ كَانَتِ (1) الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ (2) ، فَإِذَا (3) انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ (4) مِنْهُمْ أَحَدٌ ، كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ (5) تُرَدُّ (6) إِلى (7) مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ (8) بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذلِكَ مَا بَقُوا ، وَبَقِيَتِ الْغَلَّةُ ».
قُلْتُ : فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ (9) قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا (10) احْتَاجُوا وَلَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ ، بَاعُوا ». (11)
13228 / 30. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بح » : « كان ».
(2) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما بينهم » بدل « ما بقي أحد ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « منهم ».
(3) في الوسائل : « فأمّا إذا » بدل « فإذا ».
(4) في « ك ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فلم يبق ».
(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 59 : « قوله عليه السّلام : لورثته ، يدلّ على أنّ المراد بالعقب الوارث ، أعمّ من أن يكون ولداً أو غيره. وقوله عليه السّلام : لقرابة الميّت. قال الوالد العلاّمة : أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفاً بشرائطه ؛ لأنّ الميّت وقفها وأخرج منها شيئاً ، وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحتمل جواز البيع على بيع الحصّة ، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة. ويمكن حمل ماورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للهتعالى ، وماورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها ».
(6) في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « يردّ ».
(7) في الوسائل : / « إلى ».
(8) في « ل » : « تقسم ».
(9) في « ق ، بف » والتهذيب : / « من ».
(10) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « إن ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 133 ، ح 565 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 99 ، ح 382 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير من قوله : « قلت : فللورثة من قرابة الميّت » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5577 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 550 ، ح 10096 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 190 ، ح 24412.




