قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارَهُ (1) وَلَمْ يُوَقِّتْ؟
قَالَ : « جَائِزٌ ، وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ (2) ». (3)
13224 / 26. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4) عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، قَالَ : « جَائِزٌ (5) ». (6)
13225 / 27. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ شَاهِدَ (7) ابْنِ أَبِي لَيْلى ، فَقَضى (8) فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ (9) دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ (10) ابْنَ أَبِي لَيْلى ، وَحَضَرَ قَرَابَتُهُ (11)
__________________
(1) في « بح » : « داره رجلاً ».
(2) قال الشهيد الثاني : « لو أطلق السكنى ولم يعيّن لها وقتاً ، فإنّها حينئذٍ من العقود الجائزة مطلقاً ، كما يظهر من العبارة [ أي عبارة المحقّق الحلّي ] كعبارة الأكثر. وقال في التذكرة : إنّه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمّى العقد ولو يوماً ، والضابط ما يسمّى إسكاناً وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقّق الشيخ عليّ ، واحتجّ برواية الحلبي وهي دالّة على ضده ». المسالك ، ج 5 ، ص 425.
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 140 ، ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 104 ، ح 398 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 541 ، ح 10081 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 220 ، ح 24463 ، إلى قوله : « قال : يجوز ذلك » ؛ وفيه ، ص 221 ، ح 24465 ، من قوله : « قلت : فرجل أسكن رجلاً ».
(4) في « بح » : « أبي عبد الله ».
(5) في المرآة : « يدلّ على جواز الصدقة والوقف في الحصّة المشاعة ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 576 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 246 ، ح 5584 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 139 ، ح 586 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ص 139 ، ح 585 ، بسنده عن محمّد بن حمران الوافي ، ج 10 ، ص 526 ، ح 10042 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 196 ، ذيل ح 24420.
(7) في « ق » : « شاهداً ». وفي المعاني : « شاهداً عند ».
(8) في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والمعاني : « وقضى ».
(9) في « بف » : « عليه ».
(10) في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : + / « إلى ».
(11) في « بح » وحاشية « جت » : « قرابة ». وفي التهذيب ، ج 6 : « ورثة ».




